للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ـ وفي لفظ: قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١).

ـ وفي لفظ من رواية أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آخرَ حديث طويل يَتضمنُ تزويجَ صَفِيَّةَ قالت: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا أُحُدٌ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ».

/ ١٤٣ أخرجه البخاري ومسلم (٢).

ـ وعن سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ (٣) وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ] (٤) وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ (٥).

وفي لفظ من عند الزهري: «وإنها سَتكونُ قُرى وأريَاف فيَخرُجُ إليها


(١) أخرجه مسلم، رقم: ١٣٦٦، ٢/ ٩٩٤ واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري، في كتاب الأطعمة، باب الحيس، رقم: ٥٤٢٥، ٩/ ٤٦٥. ومسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم: ١٣٦٥، ٢/ ٩٩٣.
(٣) في الأصل: (أهليهم)، والمثبت من البخاري ومسلم والموطأ.
(٤) سقط ما بين المعقوفين في الأصل، والمثبت من البخاري ومسلم والموطأ.
(٥) أخرجه البخاري، في فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، رقم: ١٨٧٥، ٤/ ١٠٧. ومسلم، في الحج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار، رقم: ١٣٨٨، ٢/ ١٠٠٩. ومالك، في الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، رقم: ٧، ٢/ ٨٨٧.