للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه النسائي أيضاً.

وله أيضاً في رواية: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا أَوْ مُوَاكِلُونَ (١)» (٢).

ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهُ قَالَ إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ أهلِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ لنا سَلَف (٣) وَنَحْنُ بِالأثَرِ» (٤).

خَرَّجَهُ الترمذي في جامعه.

ـ وروى الزبير الزبيري بسنده عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ. فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنيْن. فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَ مَا قُلْتَ» قَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ الله. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا مِثْلَ ولا شبهَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله مَا عَلَى الأرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي فيِهَا مِنْهَا». يُرَجِّعُها ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٥).

ـ وعن الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ (٦) رَضيَ الله عَنهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ


(١) مواكلون: أي متكل بعضهم على بعض، في الشفاعة. القاموس (وكل) ص ١٠٦٩.
(٢) أخرجه النسائي، في الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، رقم: ٢٠٣٩، ٤/ ٩٤.
(٣) في الترمذي: أنتم سلفنا.
(٤) أخرجه الترمذي، في الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، رقم: ١٠٥٣، ٣/ ٣٦٠. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
(٥) أخرجه بنحوه الإمام مالك، في الجهاد، باب الشهداء في سبيل الله، رقم: ٣٣، ٢/ ٤٦٢. وهو معضل.
(٦) في الأصل: (الْمُطَّلِب بن أبي وداعة)، وهو خطأ. والصواب: الْمُطَّلِب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حَنْطَبٍ. التهذيب: ٥/ ٤٥٩ - ٤٦٠.