(٢) الوِطَاب وكذلك: الأَوْطُب والأوْطاب جمع: وَطْب، وهو: الزِّقُّ الذي يكون فيه السَّمن واللبن. اللسان (وطب) ١/ ٧٩٨. (٣) الذيل: آخر كل شيء. السابق (ذيل) ١١/ ٢٦٠. (٤) القِطَابُ: مجمع الجيب … وجاؤوا قاطبة: جميعاً. القاموس (قطب) ص ١٢٦ ولعل المعنى: وأطيب بعبير حسن التعبير ذيله وجِماعه، والله أعلم. (٥) التوسل بالجاه ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، بل ثبت في السنة وفي الآثار عن السلف مايدل على تركه ولو كان مشروعاً أو مستحباً لسبقونا إلى فعله. والذي دل عليه الدليل الصحيح من الكتاب والسنة النبوية مشروعية التوسل في ثلاث: ١ - توسل المؤمن بأسماء الله وصفاته، ومنه قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} سورة الأعراف، الآية ١٨٠. ٢ - توسل المؤمن بالعمل الصالح كما في حديث الغار المشهور الذي رواه البخاري، في الأدب، باب إجابة دعاء من بر والديه، برقم: ٥٩٧٤. ٣ - توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن، ومنه حديث توسل الأعمى، إذ توسل الأعمى بدعاء النبي لابذاته كما في الواقعة، ويدل على ذلك أن عمل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالتوسل به ولا بذاته ولابجاهه، وإنما استسقوا بدعاء العباس رضي الله عنه. وانظر لتفصيل ذلك كتاب (التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية. (٦) رام الشيء: طلبه. اللسان (روم) ١٢/ ٢٥٨. (٧) زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه مستحبة، وليست بواجبة، وشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر منهي عنه، لما ثبت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى». والمؤلف عفا الله عنه حشد أدلة كثيرة، واستدل بما يصح ومالا يصح، وأسرف في ذلك وبالغ، والتحقيق أن المؤمن ينوي بسفره زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وفقه الله بعد ذلك، ووصل سالماً يسلّم على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأسلم له والأبرأ لدينه حتى لايقع في المحذور.