للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نزل خيبر، وفتح حصونها، ولم يبق إلا ثلاث، فاشتدَّ بهم الحصار، راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يُنْزلهم على الجَلاء وفعل، وبلغ ذلك أهل فدك، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أنْ يُصالحهم على النِّصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك، فهي ممَّا لم يُوْجَفْ (١) عليه بِخَيْل ولا ركاب، وكانت خالصةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عينٌ فَوَّارة، ونخيلٌ كثيرة.

وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَحَلْنِيها (٢)، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أريد بذلك شهوداً. فشهد لها عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فطلب شاهداً آخر، فشهدتْ لها أُمُّ أيمن (٣) مولاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمتِ يا بنتَ رسول الله أنَّه لا يجوز إلا شهادة رجل و (٤) امرأتين. فانصرفت (٥). ثمَّ أدَّى اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده لما وُلي الخلافة، وفُتحت الفتوح، واتَّسعت على المسلمين، أن يردّها إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليُّ بن أبي طالب، والعَّباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما يتنازعان فيها، وكان عليٌّ رضي الله عنه يقول: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلها في حياته لفاطمةَ رضي الله عنها، وكان العباس رضي الله عنه، يأبى ذلك ويقول:


(١) الوجيف: ضرب من سير الخيل والإبل. القاموس (وجف) ص ٨٥٩.
(٢) أعطانيها، والنِّحلة: الهدية. القاموس (نحل) ص ١٠٦١.
(٣) مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاضنته، اسمها بركة الحبشية، تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. ماتت بعد عمر بن الخطاب بعشرين يوماً. أسد الغابة ٦/ ٣٠٣، و الإصابة ٤/ ٤٣٣.
(٤) في الأصل: (أو)، وهو خطأ.
(٥) هذا منقولٌ من فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣.