للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - ورواه سليمان بن أبي داود الحراني [منكر الحديث]، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ في التيمم: "ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".

أخرجه الدارقطني (١/ ١٨١)، والحاكم (١/ ١٨٠).

قال الدارقطني: "سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود: ضعيفان".

وقال أبو زرعة: "هذا حديث باطل، وسليمان: ضعيف الحديث".

وهو كما قال؛ فقد أوقفه أصحاب نافع، وسالم.

• وفي الباب أيضًا:

عن أبي أمامة، ولا يصح [المعجم الكبير للطبراني (٨/ ٢٤٥/ ٧٩٥٩)، المدونة (١/ ٤٢)، المحلى (٢/ ١٤٨)].

وعن عائشة؛ وهو منكر [مسند البزار (١/ ١٧٧/ ١٩٦ - مختصر الزوائد)، الكامل (٢/ ٤٤٢)، علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٧/ ١٠٥)].

وانظر: الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ١٤٢ - ١٥٦)، التلخيص (١/ ٢٦٦)، وغيرهما.

• مسألة:

قال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٨): "واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" من يقول إن التيمم يجوز بجميع أجزاء الأرض من التراب والرمل، والنورة، والزرنيخ، والجص، وغير ذلك، كما هو قول مالك، وأبي حنيفة، وغيرهما.

واستدل من قال: لا يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض، كما يقوله الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، بما في صحيح مسلم، عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلث صفوننا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء"، وذكر خصلة أخرى.

فخص الطهور بتربة الأرض بعد أن ذكر أن الأرض كلها مسجد، وهذا يدل على اختصاص الطهورية بتربة الأرض خاصة؛ فإنه لو كانت الطهورية عامة كعموم المساجد لم يحتج إلى ذلك.

وقد خرَّج مسلم حديث جابر الذي خرجه البخاري ها هنا، وعنده: "وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا".

وهذا يدل على اختصاص الطهورية بالأرض الطيبة، والطيبة: هي الأرض القابلة للإنبات، كما في قوله تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} [الأعراف: ٥٨].

وروينا من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا".

ولكن قد دلت نصوص آخر على عموم كون الأرض مسجدًا فتبقى طهوريتها مختصة بالأرض المنبتة.

وفي مسند الإمام أحمد من حديث: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>