للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإما مرسل، لم يجاوز أبا بكر بن حزم، وهو تابعي صغير.

وأما رواية أيوب بن عتبة المتصلة؛ فهي رواية منكرة، لا يعول عليها، ولا تصلح في المتابعات، والمنكر أبدًا منكر.

ولا يصلح حديث أبي بكر بن حزم بطريقيه، المنقطع والمرسل، لا يصلح أن يكون عاضدًا لرواية أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب، لكونها رواية شاذة لا تحتمل التقوية بغيرها، إذ الشاذ من قسم المردود في باب الرواية مما لا يحتمل الاعتضاد بغيره.

وقد اعتمد بعضهم على رواية أيوب بن عتبة، أو على رواية أبي بكر بن حزم المنقطعة في تقويتها، وهو مخالف للقواعد ومنهج الأئمة.

واعتمد بعضهم -كابن عبد البر- على الروايات التي ذُكر فيها عدد الركعات -وهي روايات منقطعة؛ لا تصح- ليرُدَّ بها حديث عائشة الصحيح الثابت المتفق على صحته [البخاري (٣٥٠ و ١٠٩٠ و ٣٩٣٥)، مسلم (٦٨٥)]: أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

وفي رواية: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

أقول: بل إن حديث عائشة هذا لهو من أعظم الحجج في رد هذه الروايات -مع ضعفها- والتي تدل على أن جبريل عليه السلام أول ما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت بعد فرض الصلاة في الإسراء؛ أمره أن يصليها أربعًا أربعًا عدا المغرب والفجر، وهو قول شاذ مردود، ترده السنن الصحاح.

• والخلاصة: أن الذي يصح من هذه الأسانيد والمتون إنما هو: ما رواه جماعة الحفاظ: عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه.

قال الدارقطني في العلل (٦/ ١٨٧) بعد سرد هذا الاختلاف: "والصواب: قول الزهري: عن عروة، عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه".

***

قال أبو داود: وروى وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقت المغرب، قال: "ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس -يعني: من الغد- وقتًا واحدًا".

• حديث صحيح.

حديث وهب بن كيسان، عن جابر في المواقيت يرويه:

عبد الله بن المبارك عن [وفي رواية: أخبرنا] حسين بن علي بن حسين، قال: أخبرني وهب بن كيسان، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>