المسجد، فرأى رجلًا جالسًا وسط المسجد، مشبكًا بين أصابعه، يحدِّث نفسه، قال: فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يفطِن، فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال:"إذا صلى أحدكم فلا يشبِّكنَّ بين أصابعه؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه". لفظ وكيع.
ولفظ أبي أحمد: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: حدثني عمي -يعني: عبيد الله بن عبد الله بن موهب-، عن مولىً لأبي سعيد الخدري، قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخلنا المسجد؛ فإذا رجلٌ جالسٌ في وسط المسجد محتبيًا مشبِّكٌ أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يَفْطِنِ الرجل لإشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي سعيد، فقال:"إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبِّكَنَّ؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه".
أخرجه أحمد (٣/ ٤٢ - ٤٣ و ٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٩ - ٤٢٠/ ٤٨٢٤)(٤٨٥٩ - ط عوامة).
وهذا إسناد ضعيف؛ عبيد الله بن عبد الله بن موهب: مجهول [ضعفاء العقيلي (٤/ ٤١٥)، الثقات (٥/ ٧٢)، مشاهير علماء الأمصار (٤٩٣)، بيان الوهم (٥/ ١١١ و ١٤٥/ ٢٣٦٦ و ٢٣٨٧)، التهذيب (٣/ ١٦)].
والراوي عنه: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب التيمي المدني: ليس بالقوي [انظر: التهذيب (٣/ ١٨)، إكمال مغلطاي (٩/ ٤٣)، الميزان (٣/ ١٢)، التاريخ الأوسط (٣/ ٢٨٤/ ٤٥٠)، تخريج الذكر والدعاء (١٤٢)].
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ١٢٥): "فرويت آثار مرسلة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد، من مراسيل ابن المسيب، ومنها مسند من طرق غير ثابتة"، ثم ذكر طريق وكيع، ثم قال:"وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية"، يعني: ما أخرجه البخاري في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من حديث أبي موسى، وحديث أبي هريرة، ويأتيان.
وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٦٦) في طريق وكيع: "وفي إسناده ضعيف ومجهول"، لكنه ذهل عن ذلك بعدُ فقال في آخر الفتح (١١/ ٦٦): "بسند لا بأس به".
• قلت: حاصل ما تقدم: أنه لا يصح شيء في النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، أو في الطريق إلى الصلاة، [باستثناء نسخ التطبيق في الصلاة]، والثابت في السنة الصحيحة خلاف ذلك:
قال الإمام البخاري في صحيحه:
في (٨) كتاب الصلاة، (٨٨) باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.