للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التهذيب: "وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: الظاهر أن روايته عن بلال مرسلة؛ فإن ابن أبي حاتم روى عن أبيه أنه لم يدرك أبا الدرداء، وقال: هو مرسل" [التهذيب (٣/ ١١)، إكمال مغلطاي (٩/ ٢١)، بيان الوهم (٥/ ٤٣/ ٢٢٨٢) و (٥/ ٧٠٢)، الثقات (٥/ ٧١)، وليس فيه ما نقله ابن حجر عنه، ولعل ابن حجر بيض لكلام ابن حبان ولم ينقله في حينه، ثم استظهر الإرسال من قبل نفسه بناء على كلام أبي حاتم، والله أعلم]، وعلى هذا فإن التصريح بالسماع الذي وقع في رواية أحمد بن حنبل وإبراهيم بن هانئ لا يعتدُّ به، ويحتمل أن يكون الخطأ فيه من أبي المغيرة نفسه، فقد رواه عنه غيرهما بالعنعنة، وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بالعنعنة، ويبدو أن البخاري لم يعتد بالسماع الوارد في رواية أبي المغيرة، فقال في التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٢) عن عبيد الله: "عن بلال"، ولم يقل: سمع بلالًا.

وعلى هذا: فإن هذا الإسناد منقطع بين أبي زيادة وبلال، فإنه لم يدركه، فهو حديث ضعيف؛ لاسيما وهو يحكي واقعة جاءت على خلاف عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر، حيث كان يصليها بغلس، وقد ثبت ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة، فمنها:

* حديث جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ والشمسُ حية، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاءَ: إذا كثر الناس عجَّل، وإذا قلوا أخَّر، والصبح بغلس. [متفق عليه، تقدم برقم (٣٩٧)].

* ومنها: حديث عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح؛ فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يُعرفن من الغلس. [متفق عليه، تقدم برقم (٤٢٣)].

* وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين، لا يُعرفن من الغلس، - أو: لا يعرف بعضهن بعضًا -[أخرجه البخاري (٨٧٢)].

* ومنها: حديث أبي برزة: وآخره: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة. [متفق عليه، تقدم برقم (٣٩٨)، وقد دل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل في الصلاة بغلس، ويطيل فيها القراءة حتى ينصرف والرجل يعرف جليسه الذي يجلس إلى جواره من الغلس، قال ابن رجب: "وهذا يدل على شدة التغليس بها". الفتح (٣/ ٢١٨)].

* ومنها: حديث سهل بن سعد، قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي: أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية: ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -. [أخرجه البخاري (٥٧٧ و ١٩٢٠)].

* وأما ما صح من حديث رافع بن خديج مرفوعًا: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر"، فقد أجابوا عنه بأجوبة، أقربها: أن المراد بالإسفار: أن يتبين الفجر، ويتضح، فيكون نهيًا عن الصلاة قبل الوقت، وقبل تيقن دخول الوقت، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقيل: بل الإسفار يكون باستدامته الصلاة، لا بالدخول فيها، فيدخل فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>