للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قول عائشة: ما تركهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتي قط، سرًا ولا علانيةً، فقد سبق تفسيره في موضعه [الطريق السادس من طرق حديث عائشة]، وقلت هناك: أن العلانية تعني بها داخل بيتها فقط، وليس أمام الصحابة في المسجد، والله أعلم.

* بقي طريق واحد من طرق حديث عمر في النهي عن الركعتين بعد العصر:

٢٨ - فقد روى شعبة، عن الأزرق بن قيس، قال: سمعت عبد الله بن رباح الأنصاري، يحدث عن رجلٍ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر، فقام رجل يصلي بعدها، فأخذ عمر بثوبه، فقال: اجلس؛ فإنما هلك أهلُ الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصلٌ؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صدق ابن الخطاب"، وفي رواية: "أحسن ابن الخطاب".

أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٣٢/ ٣٩٧٣)، وأبو يعلى (١٣/ ١٠٧/ ٧١٦٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٦٧٩٣/٢٨٩٢).

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٠٠)، وقلت هناك: حديث شعبة: رجاله ثقات، وإبهام الصحابي لا يضر؛ لكن عبد الله بن رباح لم يذكر سماعًا من الصحابي، فلعله لم يدركه، فلا يثبت أيضًا، والله أعلم.

* وأما ما روي عن ابن عباس أيضًا في النهي عن هاتين الركعتين:

١ - روى ابن جريج: أخبرني عامر بن مصعب [قال ابن معين: "شيخ مدني"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، التاريخ الكبير (٦/ ٤٥٤)، تاريخ ابن أبي خيثمة (١/ ٢٢٥/ ٦٧٥)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٨)، الثقات (٥/ ١٩٢) و (٧/ ٢٥٠)، سؤالات الحاكم (٤٣٥)، التهذيب (٢/ ٢٧١)]؛ أن طاووسًا أخبره؛ أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر؟ فنهاه عنهما، قال: فقلت: ما أدعهما، فقال ابن عباس: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦)} [الأحزاب: ٣٦].

أخرجه الشافعي في الرسالة (١٥٤)، وفي السنن (٣٩٣)، وفي المسند (٢٤٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٣٣/ ٣٩٧٥)، والبزار (١١/ ١٤١/ ٤٨٧٠)، والطحاوي (١/ ٣٠٥)، والبيهقي في المعرفة (١/ ٧٤) و (٢/ ٣٦٣/ ١٢٩٥)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٨٠)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (٢٧٦)، [الإتحاف (٧/ ٢٥٨/ ٧٧٧٦)].

قال البزار: "وإنما ذكرنا هذا الحديث لأن معناه: أنه نهى عن الركعتين بعد العصر".

قلت: إسناده ليس بذاك، لأجل عامر بن مصعب، وقد توبع عليه:

٢ - فقد رواه الشافعي، والحميدي، وابن أبي عمر العدني، وعبيد الله بن سعيد، وأحمد بن حرب، وسعدان بن نصر [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب ابن عيينة]، وغيرهم:

عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير [مكي، ليس بالقوي. التهذيب (٤/ ٢٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>