للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويبدو لي أن سعيد بن أبي عروبة قد روى هذا الحديث مرة مختصراً؛ فأوهم فيه معنى جديداً:

* فقد روى يزيد بن زريع، وعبدة بن سليمان [وهما ثقتان ثبتان، من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، سمعا منه قبل الاختلاط]، وعيسى بن يونس [قال أحمد: "سماع عيسى منه جيد، سمع منه بالكوفة". شرح العلل (٢/ ٧٤٤)]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وبشر بن المفضل، وأبو بدر شجاع بن الوليد، والمطعم بن المقدام الصنعاني الشامي [وهم ثقات]، ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف]:

عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام؛ أن عائشة حدثته؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وفي رواية عيسى: في الركعتين الأوليين من الوتر.

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٣٤/ ١٦٩٨)، وفي الكبرى (٢/ ١٥٦/ ١٤٠٤)، والحاكم (١/ ٣٠٤) (٢/ ٦٦/ ١١٥٢ - ط. الميمان)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (١/ ١٩٨)، وفي زياداته على موطأ مالك (٢٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩١/ ٦٨٤٢) (٤/ ٤٩٨/ ٧٠١٩ - ط. الشثري) [وفيه زيادة: عن أبيه، بعد سعد بن هشام، وهي وهم]. وإسحاق بن راهويه (٣/ ٧٠٦/ ١٣١٠)، وابن نصر في كتاب الوتر (٢٩١ - مختصره)، والطحاوي (١/ ٢٨٠)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٧٥/ ٦٦٦١)، وفي الصغير (٩٩٠)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٥٩/ ٩١٧)، والدارقطني (٢/ ٣٢)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٤٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣١)، وفي المعرفة (٢/ ٠ ٣٢/ ١٤٠٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٦/ ٢٧٠)، [التحفة (١١/ ٢١١/ ١٦١١٦)، الإتحاف (١٦/ ١٠٨٦/ ٢١٦٧١)، المسند المصنف (٣٧/ ٢٤٥/ ١٧٨٧٣)].

وإنما أراد ابن أبي عروبة أن يقول فيه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى الوتر تسعاً وسبعاً من غير أن يفصل بينهن بسلام.

قال أبو بكر الأثرم في الناسخ (٨٨): "وأما حديث سعد بن هشام عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر، فإني سمعت أبا عبد الله - رضي الله عنه - يقول: هو خطأ".

وقال ابن نصر: "فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه، ولم يقل في هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين، إنما قال: لم يسلم في ركعتي الوتر، وصدق في ذلك الحديث: أنه لم يسلم في الركعتين، ولا في الثلاث، ولا في الأربع، ولا في الخمس، ولا في الست، ولم يجلس أيضاً في الركعتين، كما لم يسلم فيهما".

وقال البيهقي في السنن: "ورواه الجماعة عن ابن أبي عروبة عن قتادة، وهمام بن يحيى عن قتادة، كما سبق ذكره في وتره بتسع ثم بسبع، وكذلك رواه بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى، وفي رواية عبد الوهاب يشبه أن يكون اختصاراً من الحديث، ورواية أبان

<<  <  ج: ص:  >  >>