للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي، ولم يتابع عليه، وهو: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، والأكثر على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد [راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦)]، وهذا الحديث من أفراده، وليس معاوية بن صالح ممن يحتج به استقلالاً، ولا ممن يعتمد على حفظه، مع إمكان دخول الوهم عليه، أو دخول هذا الحديث عليه مما ليس من حديثه، ولذا فإن معاوية بن صالح إذا تبين لنا أنه وهم، أو أخطأ، أو تفرد بما لم يتابع عليه: لم نقبل منه حديثه [فضل الرحيم الودود (٧/ ٦٦٦/٣٥٦)].

وعليه: فحديثه هذا: حديث غريب شاذ.

والأحاديث التي سبق أن صححتها لمعاوية بن صالح، فإنما هي أحاديث معروفة قد توبع عليها [انظر مثلاً: فضل الرحيم الودود (١/ ٢٨٥/ ٦٩) و (٣/ ٤٦/ ٢١١) و (٣/ ١٠٢/ ٢٢٦) و (٤/ ٢٤٣/ ٣٦٦) و (٥/ ٤١٦/ ٤٧٢) و (٧/ ٥٨٩/ ٦٩٩) و (٨/ ٣٥٥/ ٧٥٩) و (٨/ ٦١٣/ ٧٩٧) و (٩/ ٣٣٩/ ٨٤٥) و (٩/ ٤٧٧/ ٨٧٣)، وما تحت الحديث رقم (١٠٩١)، الشاهد الرابع، والحديث رقم (١١١٨)، والحديث رقم (١٢٧٣) طريق رقم (١٣) من طرق حديث عائشة، والحديث رقم (١٢٨٩)، والحديث رقم (١٣٣٣)].

وانظر أيضاً فيما أعللته بمعاوية بن صالح: فضل الرحيم الودود (٢/ ١٠/ ١٠٥) و (٧/ ٣٥٦/ ٦٦٦) و (٨/ ٣٥٥/ ٧٥٩) و (٨/ ٣٩٣/ ٧٦٦)، وما تحت الحديث رقم (١٢٥٥)، والحديث رقم (١٢٧٧)، وما تحت الحديث رقم (١٣٤٠).

وهذا الحديث قد رواه عنه: ابن وهب، وقد اضطرب في إسناده، وعبد الله بن صالح المصري، وقد كان كثير الوهم والغلط، وكانت فيه غفلة.

فلا يثبت عندي حديث ثوبان هذا لمعارضته حديث ابن عمر، ولما ذكرته من علل إسنادية، والله أعلم.

* ومنهم من مشى على ظاهر إسناده فصححه، ثم احتج به على ظاهره:

قال ابن خزيمة: "باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة".

وكان الأولى به أن يتأوله، مثل البيهقي وابن رجب:

قال البيهقي: "يحتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الوتر، ويحتمل أن يكون أراد: فإذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر".

وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٦٤): "حديث ثوبان تأوله بعضهم على أن المراد: إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين، وكأنه يريد أنه لا يقتصر في وتره في السفر على ركعة واحدة، بل يركع قبلها ركعتين، فيحصل له بهما نصيب من صلاة الليل، فإن لم يستيقظ من

<<  <  ج: ص:  >  >>