للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- المتعددة في هيئات قيام الليل، أود أن أذكر بعض كلام الأئمة عن هذه الأحاديث، وتوجيه القول فيها:

* قال أبو بكر الأثرم في الناسخ (١٥١) في الكلام عن عدد ركعات صلاة الليل، وقد أورد الروايات بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع ركعات، وسبع ركعات: "فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه فيها أن ذلك كله جائز، وكل كان يفعل".

وقال قبل ذلك في باب الوتر بركعة وأكثر (٨٧): "فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والأحاديث الأولى هي أثبت وأصح مخارجًا، وإياها يختار أهل المعرفة بالعلم وصحة الأسانيد"؛ يعني: أن أحاديث الوتر بركعة أصح وأثبت من غيرها، ثم كرَّ على ما زاد على الركعة بالتضعيف، إلى أن قال: "وأما حديث هشام عن أبيه عن عائشة، وحديث سعد بن هشام عن عائشة؛ فإن الزهري أثبت من روى عن عروة عن عائشة في هذا الباب، وهو الذي ذكرناه أول الباب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بواحدة، فهذا أصلح ما في ذلك، ولم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غير تسليم حديث واحد، ولا أكثر منه، وتلك الأحاديث أكثرها صحاح".

قلت: وهذا خلاف ما ذهب إليه أحمد؛ فإنه قد عمل بحديث هشام بن عروة، وبحديث سعد بن هشام.

قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٢٨ و ٣٢٩): "سألت أبي عن الوتر بركعة؟ قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك، ثنتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة.

إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة".

ثم قال: "سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع؟ فقال: لا بأس بهذا كله، والذي نختار: يسلم في ثنتين، ويوتر بواحدة".

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٤٦١): "سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟ قال: إذا كان يوتر [وفي رواية: إذا أوتر] بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة" [مختصر كتاب الوتر لابن نصر (٢٨٨)].

وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٣١٩): "قال مهنا: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم من الركعتين.

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين؛ وإن لم يسلم، رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>