للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم وضع علامة أو ورقة على هيئة معينة للمضي في العمل أو تركه]

السؤال

ما حكم من استخار في أمر متردد فيه فلم يهتد إلى طريقة، ووضع ورقة أو علامة على كيفية معينة، فإذا جاءت على الكيفية التي فيها المضي في ذلك العمل مضى وإلا فلا؟

الجواب

هذا نوع من الطيرة والعرافة ولا يجوز؛ لأن الأصل في هذا أن الإنسان يستخير ربه، إذا كان متردداً بين أمرين أو في أمر، يستخير ويكرر الاستخارة، ويستشير، فإذا عزم فليتوكل على الله، كأن يكون له مريض فيقول: علاجه يكون باستعمال هذه الطريقة، ثم يقول: لا يكون علاجه بهذه الطريقة، فيقول: والله أنا ترددت، وربما استخرت واستشرت، فأنا الآن سأضع ورقة أو علامة، وهذه العلامة دليل على المضي على العمل أو عدمه، نقول: لا، هذا ما يجوز؛ لأنه علق قدره بما لا يجوز شرعاً، فعليه أن يرتب أمره على المشروع، وإن شاء الله سيهديه الله عز وجل، إذا صدق مع ربه.