للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التوسل بالصالحين الأحياء فيما يقدرون عليه]

السؤال

سمعنا وقرأنا بأن الوسيلة إلى الله عز وجل تجوز بأسمائه وصفاته والعمل الصالح وبعض الصالحين الأحياء، كما ورد في حديث عمر عندما استسقى بـ العباس، ولكني سمعت بأن الوسيلة بالصالحين فيها خلاف، فمنهم من جوز ذلك، ومنهم من رد هذا الأمر فهل هذا صحيح؟

الجواب

الوسيلة بالصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم يجوز، لكنه ليس بإطلاقه، بمعنى: أن الإكثار منه أحياناً يؤدي إلى ضعف التوكل، وضعف الاعتماد على الله عز وجل، والاتكال على العباد.

أما أن يكون أحياناً وبمناسبة، ولمن اشتهر صلاحه، كأن تطلب منه أن يدعو لك، فهذا جائز عند جمهور السلف، لكن من السلف من منعه مطلقاً، واعتبر قصة عمر بن الخطاب ضعيفة، أو ربما لم تبلغه، ومع ذلك يبقى الراجح أنه يجوز أن يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له، لكن لا يكثر من هذا في كل مناسبة، إنما إذا كان لهذا الأمر موجب، كأن يكون في حال اضطرار، أو وجود كربة، وهذا الرجل يكون في مكان فاضل، أو في زمان فاضل، أو سيشرع في عمل فاضل، فيطلب الدعاء من الصالح، بشرط ألا يعتمد عليه بمعنى أن يتكل ولا يدعو هو ربه، فهذا من التوسل الجائز.

وهذه ليست من صور التوسل التي يفهم منها الناس المعنى الشرعي التعبدي، إنما التوسل: هو طلب الدعاء من الغير، فعلى هذا رأي أكثر السلف على أنه جائز بشروطه.