سأل الصِّديق أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: يا رسول الله نحن قوم أهل تجارة، نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا أهل، ونضطر لأن ننزل في أماكن (عامة كالفنادق) نضع فيها متاعنا ونبيت بها، فنزلت هذه الآية.
و {جُنَاحٌ. .}[النور: ٢٩] يعني: إثم أو حرج، وهذه خاصة بالأماكن العامة التي لا يسكنها أحد بعينه، والمكان العام له قوانين في الدخول غير قوانين البيوت والأماكن الخاصة، فهل تستأذن في دخول الفندق أو المحل التجاري أو الحمام ... إلخ، هذه أماكن لا حرجَ عليك في دخولها دون استئذان.
فمعنى {غَيْرَ مَسْكُونَةٍ. .}[النور: ٢٩] أي: لقوم مخصوصين {فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ. .}[النور: ٢٩] كأن تنام فيها وتأكل وتشرب وتضع حاجياتك، فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحلَّه الله وأمر به، فلا يدخل في المتاع المحرمات.
لذل قال بعدها:{والله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}[النور: ٢٩] يعني: في تحديد الاستمتاع، فلا تأخذه على إطلاقه فتُدخل فيه