إذن: فالنقص من حَقِّ الغير ذنب، وقد يكون البخس بأخْذ الشيء كله غَصْباً، أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه، أو على وجه لا يرضاه.
وهذا كله داخل في {وَلاَ تَبْخَسُواْ الناس أَشْيَآءَهُمْ}[الشعراء: ١٨٣] كل ما ينقص الحق بأخذه بإنقاص. أو غَصْب أو تصرّف على غير إرادة صاحبه فهو بَخْسٌ للشيء.
فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أنْ تعتدي عليه، فالزكاة مثلاً حينما يقول ربك عَزَّ وجَلَّ:{والذين في أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّآئِلِ والمحروم}[المعارج: ٢٤٢٥]
فما دام قد قيَّده الشرع، فلا تبخس أنت حَقَّ الفقير، لأنك حين تتأمل هذا الحق المعلوم الذي جعله الله من مالك للفقير، تجهد أنه وُضِع بحكمة تُراعِي مدى حركة المموِّل، وما بذل من جهد ونفقات في سبيل تنمية ماله، حتى وجبتْ فيه الزكاة.
فكلما زادتْ حركتك قَلَّ مقدار الزكاة في مالك، فمثلاً الأرض التي تُسْقى بماء المطر فيها العُشْر، والتي تُسْقى بآلة ونفقات فيها نصف العشر، وفي عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رُبْع العُشْر، ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعي وتثمير الأموال، حتى لا يأتي مَنْ يقول: كيف أسعى ويأخذ غيري ثمرة سعيي؟
والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء، فإنما يحمي به الفقراء والأغنياء على حَدِّ سواء. وقد حدَّد الشارع هذا الحق، حتى لا تزهد في العطاء، خاصة في الزكاة.
إن منهج الله يريد أنْ يُصوِّب حركة الحياة من الأحياء، يريد ألاَّ يجري دم في جسد إلا بخروج عَرق من هذا الجسد، وألا يدخل دم