للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقول أولا المرأة في ملك اليمين ليس لها حق قِبَلَ سيدها في أن يطأها أو يستمتع بها، فملك اليمين لا يوجب على السيد أن يجعل إماءه أمهات أولاد.

إن الأمام عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وكرّم الله وجهه - وسيدنا عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أخذ كل واحد منهما موقفاً، فسيدنا عثمان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين؟ فقال «لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرّمتهما آية» فتوقف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ولم يفت. أما سيدنا علي فقد حرم الجمع في وطء الأختين بملك اليمين، أما التملك من غير وطء فهو حلال، وهذا هو الذي عليه أهل العلم بكتاب الله ولا اعتبار برأي من شذ عن ذلك من أهل الظاهر.

ويتابع الحق: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} أي أن هذا الأمر ما دام قد سلف قبل أن يشرع الله، فهو سبحانه من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا بالقانون الرجعي، فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم، وما دام الحكم لم يأت إلا الآن فيطبق من الآن ولا يصح أن يجمع أحدٌ أختين تحته في نكاح أو في وطء بملك يمين، ولا يجمع أيضا بينهما في زواج من إحداهما ووطء بملك يمين لأخرى.

ويقول الحق من بعد ذلك: {والمحصنات مِنَ النسآء ... } .

<<  <  ج: ص:  >  >>