الغنيمة: هي ما يأخذه المسلمون من الأعداء المهزومين، وتقسم فيما بينهم بنسب معينة، فللرجل المقاتل سهم واحد، وللفارس سهمان، وهذا على سبيل المثال فقط وتقسيمها حسب تشريع الله عَزَّ وَجَلَّ، وسبق بيان النفَل والنفْل بفتح الوسط وسكونه، والفيء هو كل مال صار للمسلمين من غير حرب ولا قهر - «والقبَض» بتحريك الوسط بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم.
لكن إذا جاء ولي الأمر وبين للمقاتلين مشجعاً لهم على حركة الحرب مثلما فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقال:
«من قتل كافراً فله سلبه» .
فلذلك أمر زائد في حصته في الغنيمة.
وقد يبعث القائد سريةً ويشجعها على خوض الصعاب فيقول لأفراد تلك السرية: لكم نصف ما غنمتم، أو الربع أو الخمس، فهذا يعني أن من حقهم أن يأخذوا النسبة التي حددها لهم القائد كأمر زائد، ثم تقسم الغنائم من بعد ذلك، وساعة يأخذ المقاتلون الأسلاب والمتاع، والعتاد والأموال من الأسرى، فهذه تسمى غنائم، أما حين تُجْمع الغنائم عند ولي الأمر فيصير اسمها القبَض وقد سبق بيانه.
وفي يوم بدر حدثت واقعة يرويها الصحابي الجليل سعد بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قائلاً:
«قلت يا رسول الله: قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف، قال عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ:» إن هذا السيف لا لك، ولا لي، فضعه «، قال: فوضعته، ثم رجعت، فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي، قال: فإذا رسول الله يدعوني من ورائي. قال الصحابي: قد أنزل الله في شيئاً؟ . قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كنت سألتني السيف، وليس هو لي، وأنه قد وُهِب لي، فهو لك» ، قال: وأنزل الله هذه الآية: