للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: دليلٌ بيِّنٌ (١) على جوازِ السفرِ لزيارة القبور، ولو كان بِمسافةٍ؛ لأن القبرَ المذكورَ كان بالأبواءِ (٢)، وهي على خمسةِ أيام من المدينة، ولا يَرُدُّ ذلك كونُ السفر في عمرةِ الحديبية؛ فإن الحديث دالٌ على ما ذُكِرَ ولو قدَّرْنا صحةَ ذلكَ، والله أعلم.

الثالث: ما رُوِّيناهُ من عند البخاري ومسلم وأبي داودَ والتِّرْمِذيِّ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الرسول، ومَسْجِدِ الأَقْصَى» (٣).

وفي لفظٍ من عند الإمام أحمد: «خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إليه الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي والبَيْتُ العَتِيقُ» (٤).

وفي لفظٍ: «أنا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، ومَسْجِدِي خَاتَمُ مَسَاجِدِ الأَنْبِيَاءِ وهو أَحَقُّ

المَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وأَنْ يُرْكَبَ إليهِ على الرَّوَاحِلِ، بعد المَسْجِدِ الحَرَامِ» (٥).


(١) ليس في الحديث لامن قريب ولامن بعيد أن ذلك كان في المدينة حتى يقال: إنه يشرع شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وما قرره المؤلف من كون ذلك كان في سفرة عمرة الحديبية ينقض مايريد في شد الرحال إذ لم يشدّ الرحال لأجلها.
(٢) الأبواء: سيأتي التعريف بها في الباب الخامس.
(٣) أخرجه البخاري، في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم:١١٨٩،٣/ ٧٦. ومسلم، في الحج، باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم:١٣٩٧،٢/ ٦٠١٤. وأبو داود في المناسك، باب في إتيان المدينة رقم ٢٠٢٦،٢/ ٥٣٦، ولم يخرجه الترمذي عن أبي هريرة، وإنما أخرجه عن أبي سعيد الخدري، في الصلاة، باب ماجاء أي المساجد أفضل، رقم:٣٢٦.
(٤) من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٠، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٨٢، وابن حبان كما في الإحسان ٣/ ٧٠، والطبراني في الأوسط ١/ ٤١٥، إسناده صحيح.
(٥) رواه البزار (كما في كشف الأستار ٢/ ٥٦)، وابن الجوزي في مثير الغرام ٤٦٥، وابن النجار في الدرة الثمينة ص ١١٧.
كلهم من طريق عروة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
… قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤/ ٤.
… للتوسع انظر: فضائل المدينة للرفاعي ص ٤٣٧.