للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدين، وإبقاء أحكامه في العالم عَوْضَ العائضين (١)، وإثباتِ نوعٍ من التشريع أبدَ الآبدين للأئمة المجتهدين، وكان من تمام هذا الفضل الحميد، وكمال هذا الفعل السعيد، جَعْلُ ضريحِه المُقدَّسِ صلّى الله عليه وسلّم /٢٩ عَلَماً للعالمَين مرفوعاً، وقَبْرِه الشريف مَقْصَداً بالخيرات والبركاتِ، والأنوار الظاهرات مشفوعاً (٢)

الثامن: أَنه لَمَّا تقرر من مقتضى الحِكَمِ الإلهية، أنْ لابد من إبقاء رأسٍ وأصلٍ من كلِّ نوع يكون عليه انقضاء الأيام، وبه يقع للزمان التَّمامُ والختامُ، كالبيت العتيق في الديار، والحجرِ الأسود في الأحجار، وهَزْمة جبريل في الآبار (٣)، وقريةِ الأنصار في القرى والأمصار، ولا إله إلا الله في الكَلِم والأذكار (٤)، وسِدْرَةِ المنتهى في الأشجار؛ كذلك أبقى الله تعالى قبرَ سيدِ المرسلين من بين القبور والآثار، وخصَّه صلّى الله عليه وسلّم بالظهور والإظهار، ودوامِ القصدِ والازديارِ، من القُصَّد والزوار (٥)، حتى لايُعلم عين


(١) أي: أبد الآبدين. انظر: اللسان (عوض) ٧/ ١٩٣.
(٢) إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لايقصد للتبرك به ولا التمسح به، وإنما يُتأدّب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالسلام عليه فقط دون إفراط في ذلك ودون غلو فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا: عبدالله ورسوله».
(٣) جاء في الحديث: «إن زمزم هَزْمَةُ جبريل عليه السلام» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية ٥/ ٣٦٣.
(٤) أخرج الترمذي في كتاب الدعوات، حديث رقم:٣٣٨٣، و النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ٢٨٣١، و ابن ماجه في الأدب رقم:٣٨٠٠، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله».
(٥) بل إن قوله صلى الله عليه وسلم: «لاتجعلوا قبري عيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، في المناسك، باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، رقم:٢٠٣٥،٢/ ٥٤٠ فيه أمر للأمة أن تصلي عليه وتسلم حيث ماكانت، مما يفيد أنه ليس للقبر تخصيص بالدعاء لا من قريب ولامن بعيد، بل فيه إفادة أن ذلك مما نهى عنه؛ لأن شد الرحال كما يريد المصنف مفضٍ إلى اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيداً، وبذلك يقع العبد في المحذور، والله المستعان، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٧/ ٢٤٣.