للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتبع في ذلك جماعة من السلف (١).

ومن الكبائر أيضاً في مذهب من حَدَّ الكبيرة بِمَا وَرَدَ فيه وعيد.

وعلى المذهب الشَّاذِّ القائل بأنه من الصغائر قالا على استعماله من الكبائر.

ويَجب على ولي الأمر منع من يُحْضِرُهَا بين يدي الإمام في مِحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يَجوز للإمام أن يقف مُحتوياً عليها، ويصلي بالمسلمين، وأي دعاء يَصْعَدُ إلى مَحَلِّ القَبُولِ مع ملابسة الكبيرةِ بِحضرة الرسول؟! أعاذنا الله من أمثال ذلك، ووقانا وأحبابنا سلوك مظلمات المسالكِ.

وقال في بعض مباحثه: (وكم من عالم وصالح من أقطار الأرض قد أتاها للزيارة ولم يَحصل من أحدٍ إنكارٌ للقناديلِ الذهبِ التي هناك، فهذا وَحْدَهُ كافٍ للعلمِ بالجوازِ) انتهى.

وهو كلام عجيبٌ، لأن هذه القناديل لم تكن في زمن الصحابة والتابعين وأتباعِ التابعين/٥٤٣ الذين كانوا أئمة الدين وهداة المتقين، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر بِمَكان مكين.

وإنَّما حَدَثَ ذلك بعدهم، ومع ذلك فَحُسْنُ الظن بالعلماءِ أنه ما من عالم


(١) جاء في الزواجر لابن حجر الهيثمي: (اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة، وقالوا بل سائر المعاصي كبائر، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني في الإرشاد، وابن القشيري في المرشد،.... واعتمد ذلك أيضاً التقي السُّبكي) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٧.