(٢) عن سَلَمَة بن الأكوَعِ رَضيَ الله عَنه قال: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا. أخرجه البخاري، واللفظ له، في الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، رقم: ٤٩٧، ١/ ٦٨٤. وأخرجه مسلم، في الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، رقم: ٥٠٨، ١/ ٣٦٤، بلفظ: كَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ. وأخرجه أبو داود، في الصلاة، باب موضع المنبر، رقم: ١٠٧٥، ٢/ ١٠٠ بلفظ: قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ. (٣) التعريف بما آنست الهجرة ٣٠. (٤) السابق ص ٣٠. (٥) سقطت من الأصل، وأثبتها من التعريف ٣٠، ووفاء الوفا ١/ ٢٣٤. (٦) التعريف ٣٠.