(٢) أخرجه أبو داود، في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، رقم: ٤٨٠، ١/ ٣٧٨. وأخرجه مختصراً: البخاري، في الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، رقم: ٤٠٦، ١/ ٦٠٦. وفي الجمعة، باب ما يجوز من البصاق، رقم: ١١٣٧. ومسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم: ٥٤٧، ١/ ٣٨٨. والنسائي، في المساجد، باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، ٧٢٤، ٢/ ٥١. وابن ماجه، في المساجد والجماعات، باب كراهية النخامة في المسجد، رقم: ٧٦٣، ١/ ٢٥١. (٣) في الأصل: (كرطاب)، والمثبت من سنن أبي داود، وهو الصواب. ابن طاب: رجل من أهل المدينة، ينسب إليه نوع من التمر، يقال: عذق ابن طاب، ورطب ابن طاب، وتمر ابن طاب. النهاية ٣/ ١٤٩. ومنه: عرجون ابن طاب. النهاية:٣/ ١٥٠.
والعرجون: العِذق، أو إذا يبس واعوج. القاموس (عرجن) ص ١٢١٥.