للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بخلوق فجعله على رأس العرجون، ثم جعله على موضع النخامة، فكان أول مسجد خلق (١).

قلت: اختلفت الروايات فمنها ما يدل على أنها كانت في مسجد المدينة، ومنها ما يدل على أنها كانت في مسجد بني حرام من بني سلمة، وهو الأكثر.

فمن الأول ما رواه أبو داود عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا فَأَحْسَبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وَقَالَ: «إِنَّ الله تعالى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ [إِذَا صَلَّى] فلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (٢).

ومن الثاني ما رواه أبو داود أيضاً من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قال: أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابنِ طَابٍ (٣) فَنَظَرَ فَرَأَى فِي


(١) التعريف ص ٥١.
(٢) أخرجه أبو داود، في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، رقم: ٤٨٠، ١/ ٣٧٨. وأخرجه مختصراً: البخاري، في الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، رقم: ٤٠٦، ١/ ٦٠٦. وفي الجمعة، باب ما يجوز من البصاق، رقم: ١١٣٧. ومسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم: ٥٤٧، ١/ ٣٨٨. والنسائي، في المساجد، باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، ٧٢٤، ٢/ ٥١. وابن ماجه، في المساجد والجماعات، باب كراهية النخامة في المسجد، رقم: ٧٦٣، ١/ ٢٥١.
(٣) في الأصل: (كرطاب)، والمثبت من سنن أبي داود، وهو الصواب.
ابن طاب: رجل من أهل المدينة، ينسب إليه نوع من التمر، يقال: عذق ابن طاب، ورطب ابن طاب، وتمر ابن طاب. النهاية ٣/ ١٤٩.
ومنه: عرجون ابن طاب. النهاية:٣/ ١٥٠.

والعرجون: العِذق، أو إذا يبس واعوج. القاموس (عرجن) ص ١٢١٥.