(٢) مراده بالمال: البستان. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/ ٣٤. (٣) البخاري في الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال حديث رقم:٦٢٤٨، ١١/ ٣٥ عن سَهْل رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة. كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة-نخل بالمدينة-فتأخذ من أصول السِّلْق، فتطرحه في قِدْر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نَقِيل ولا نَتغدَّى إلا بعد الجمعة، انتهى. وقوله (تكركر) أي: تطحن، وجملة (نخل بالمدينة) في تفسير (بضاعة): قال ابن حجر في (الفتح) ١١/ ٣٦. (القائل هو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري في هذا الحديث، وهو القعنبي. . . والمراد بالنخل: البستان، ولذلك كان يؤتى منها بالسلق). انتهى. وقد تقدم هذا الحديث عند البخاري، في الجمعة، باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}، رقم: ٩٣٨، ٢/ ٤٩٤، وفيه ما يدل على أن هذا البستان كان للمرأة المذكورة. (٤) سيأتي قريباً تخريج أحاديث بصاقه صلى الله عليه وسلم وشربه من بضاعة. (٥) هذا الخبر وما قبله لم أقف على سند لهما، وأوردهما السمهودي في (الوفا) ٣/ ٩٥٧ نقلاً عن المصنف.