للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعد الحلاوة فلم نُطِقْ لها.

وفي هذه البئر-أعني: بئر بُضاعة- أفتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها بأن الماء طهورٌ، ما لم يتغير (١)، وبِها مالٌ لأهل المدينة (٢)، وفي كتاب البخاري: بُضاعةُ نَخْلٌ بالمدينة (٣).

وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بئر بُضاعة فتوضأ من الدلو، وردَّها إلى البئر، وبصق فيها، وشرب من مائها (٤).

وكان إذا مرض المريضُ في أيامه يقول: اغسلوني من بئر بُضاعة، فيغسل، فكأنما نَشِط من عِقال.

وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كنا نغسل المرضى من بئر بُضاعة ثلاثة أيام، فيعافون (٥).


(١) سيأتي الحديث بعد قليل.
(٢) مراده بالمال: البستان. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/ ٣٤.
(٣) البخاري في الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال حديث رقم:٦٢٤٨، ١١/ ٣٥ عن سَهْل رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة. كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة-نخل بالمدينة-فتأخذ من أصول السِّلْق، فتطرحه في قِدْر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نَقِيل ولا نَتغدَّى إلا بعد الجمعة، انتهى. وقوله (تكركر) أي: تطحن، وجملة (نخل بالمدينة) في تفسير (بضاعة): قال ابن حجر في (الفتح) ١١/ ٣٦. (القائل هو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري في هذا الحديث، وهو القعنبي. . . والمراد بالنخل: البستان، ولذلك كان يؤتى منها بالسلق). انتهى. وقد تقدم هذا الحديث عند البخاري، في الجمعة، باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}، رقم: ٩٣٨، ٢/ ٤٩٤، وفيه ما يدل على أن هذا البستان كان للمرأة المذكورة.
(٤) سيأتي قريباً تخريج أحاديث بصاقه صلى الله عليه وسلم وشربه من بضاعة.
(٥) هذا الخبر وما قبله لم أقف على سند لهما، وأوردهما السمهودي في (الوفا) ٣/ ٩٥٧ نقلاً عن المصنف.