للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها أدما. فأراد بعض من لا معرفة عنده أن يفضحهم، فأرسل إليه قارورتين مملوءتين خمرا، فخضهما الشيخ وصبهما، ثم قال للرسول: اجلس فكل، فأكل سمنا، فأرسل إلى من سلمهما فأكل وتاب.

واشتهر عن كثير منهم أنه يأكل طعاما طيبا لم يتغير عن حاله من سماطات شوهدت كلها دما عبيطا، ما عدا الذي يأكل منه.

وطلب بعض الناس من بعض الأولياء ولدا (١) ذكرًا فطلب منه الفقراء مائة دينار، فأحضرها، ثم جاء بعد مدة، قال يا سيدي إنها أتت بأنثى، فقال الشيخ: الدنانير ناقصة، كمِّلها يكمل لك، فكملها ثم راح فوجده ذكرا.

ومر الشيخ عبد القادر -نفعنا اللَّه به- يوم جمعة، فإذا بالطريق ثلاثة أحمال خمر للسلطان (٢) ومعها صاحب الشرطة والأعوان، فقال لهم الشيخ قفوا، فلم يفعلوا، وأسرعوا في سوق بالدواب، فقال الشيخ للدواب: قفي، فوقفت وضُرِبَت فلم تتحرك، وأخذهم القولنج، فتابوا فزال عنهم، وانقلب الخمر خلا.

فبلغ الخبر السلطان، فزار الشيخ وتاب عن كثرة المحرمات (٣).


= تصدق على غني وهو لا يعمم، وفيه: "فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. . . . " ثم قال: "وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها"، ورواه مسلم في صحيحه [٧٨. (١٠٢٢)] كتاب الزكاة، [٣٤] باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها.
(١) قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾. يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا﴾ [الشورى: ٤٩]: أي يرزقه البنات فقط، قال البغوي: ومنهم لوط ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩)﴾ [الشورى: ٤٩]، أي يرزقه البنين فقط، قال البغوي: كإبراهيم الخليل ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا﴾ [الشورى: ٥٠]، أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا، قال البغوي: كمحمد ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: ٥٠]، أي لا يولد له، قال البغوي: كيحيى وعيسى . [تفسير ابن كثير (٤/ ١٢١)].
(٢) روى مسلم في صحيحه [٧٨ - (٤٩)] كتاب الإيمان، [٢٠] باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان عن أبي سعيد: سمعت رسول اللَّه يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". قال النووي: قوله : "فبقلبه" معناه فليكره بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير مه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه.
(٣) ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي : من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، ومما يتساهل أكثر انناس فيه من هذا الباب، إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يُعَرِّفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>