قال النووي: فيه دليل على تحريم النياحة، وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. (٢) رعرع اللَّه الغلام: أنبته وأنشأه، وترعرع الصبي: نشأ وشب، ويقال: ترعرع النبات. (٣) كذا بالأصل. (٤) فيما روى البخاري ومسلم وتقدم في العفريت الذي همَّ النبي ﷺ بربطه في سارية من سواري المسجد ثم أطلقه لما تذكر قول سليمان ﷺ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] فرده اللَّه خاسئا. قال النووي في شرح مسلم: في دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧] فمجمول على الغالب؛ فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي ﷺ ما قال من رؤيته إياه ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية، إلا للأنبياء - صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين، ومن خرقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم، كما جاء في الآثار. [النووي في شرح مسلم (٥/ ٢٦) طبعة دار الكتب العلمية].