(١) قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي يتسوك به، وهو مذكر، وتؤنثه العرب أيضا، ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع، وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني، إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عندي واحب، لو تركه لم تبطل صلاته، وحكى عن إسحاق أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (٣/ ١٢١، ١٢٢) طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) الولاية ولايتان: ولاية الصادقين، وولاية الصديقين؛ فولاية الصادقين بإخلاص العمل للَّه والقيام بالوفاء مع اللَّه طالبا للجزاء من اللَّه. وولاية الصديقين بالفناء عما سوى اللَّه، والبقاء في كل شيء باللَّه، وقد قال أبو الحسن الشاذلي: في بعض كتب اللَّه المنزلة على أنبيائه قال اللَّه: من أطاعني في كل شيء أطعته في كل شيء. [انظر لطائف المنن لابن عطاء اللَّه ص ٤٩].