(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٠٢٤] كتاب فضل ليلة القدر، [٥] باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ومسلم في صحيحه [٧ - (١١٧٤)] كتاب الاعتكاف، [٣] باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. (٢) قال النووي: في هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات، وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر. "النووي في شرح مسلم [٨/ ٥٨] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) قال النووي: قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك حتمًا، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعًا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة اللَّه تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء اللَّه فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق ﵄ في الغار: "لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا". قال القاضي: وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه رد قدر بعد وقوعه، قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو كحديث "لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، ولو كنت راجمًا بغير بينة لرجمت هذه. . . الخ" قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكنه نهي تنزيه. "النووي في شرح مسلم [١٦/ ١٧٦] طبعة دار الكتب العلمية".