للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الثالثة بالحمق، وفي الآخرة الختم بالدوام على العبادة حتى الممات، وهو صفة بعد الانتهاء عما سلف من الملامات.

ونذكر من الأحاديث أربعة:

ومدارها على بيان حكم المحافظة، وإن فاته بعد اجتهاده، وحكم من فوَّت العمل لتهاون أو عذر.

أولها: الحديث السالف في الباب، وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه، فمن قام بالعمل له البشرى بأحب الدين إلى اللَّه ورسوله.

ثانيها: عن عمر مرفوعًا: "من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل" (١) أخرجه مسلم.

فمن فاته العمل بنوم ونحوه من الأعذار، إذا بادر إليه كتب له كالأداء بفضل الجبار.

ثالثها: عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال لي رسول اللَّه : "لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فتركه" (٢) أخرجاه، والتفاوت تهاونًا من النهار، إذ فيه تفويت للأعمال الزكيَّات.

رابعها: عن عائشة: "كان رسول اللَّه إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (٣) أخرجه مسلم، فَيُتَأَسَى به في ذلك، فإنه النهل العذب لنواله في ذلك.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٢ - (٧٤٧)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، [١٨] باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، وأبو داود في سننه [١٣١٣] كتاب الصلاة، باب من نام عن حزبه، والترمذي في سننه [٥٨١] في الصلاة، باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، والنسائي [٣/ ٢٥٩، ٢٦٠ - المجتبى]، وابن ماجه في سننه [١٣٤٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٨٤، ٤٨٥]، والطبراني في المعجم الصغير [٢/ ٧]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ٣٢٦]، والشجري في أماليه [١/ ٢٢١].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١١٥٢] كتاب التهجد، [١٩] باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، ومسلم في صحيحه [١٨٥ - (١١٥٩)] كتاب الصيام، [٣٥] باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل يوم وإفطار يوم، والنسائي [٣/ ٢٥٣ - المجتبى]، وابن ماجه في سننه [١٣٣١]، والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ١٤]، وابن خزيمة في صحيحه [١١٢٩]، والشجري في أماليه [١/ ٦].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٠ - (٧٤٦)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، [١٨] باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، وأحمد في مسنده [٦/ ٩٥، ٢٥٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>