للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" (١) وإنما جعل الفعل سببًا من حيث إنه موقظ وموضح ومسهل.

وروينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "ليس من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سنَّ القتل" (٢).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٩ - (١٠١٧)] كتاب الزكاة، [٢٠] باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، ورقم [١٥ - (١٠١٧)] كتاب العلم، [٦] باب من سن سنة حسنة أو سينة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، وأحمد في مسنده [٤/ ٣٥٧، ٣٥٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٧٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٩٠]، والزبيدي في الإتحاف [١/ ٣٤٨، ٨/ ٣٠٢].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٧٣٢١] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، [١٥] باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، ومسلم في صحيحه [٢٧ - (١٦٧٧)] كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، [٧] باب بيان إثم من سن القتل، وقال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئًا من أمور الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>