(٢) في إعتاق بريرة فيما رواه مسلم [١٠ - (١٥٠٤)]، [١١، ١٢، ١٤] كتاب العتق، [٢] باب إنما الولاء لمن أعتق، وفيه أن النبي ﷺ خير بريرة في فسخ نكاحها، وقال النووي: وأجمعت الأمة على أنها إذا أعتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرًا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: لها الخيار، واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرًا، والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدًا، ورواية من روى أنه كان حرًا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف من روايات الثقات، ويؤيده قول عائشة: "كان عبدًا، ولو كان حرًا لم يخيرها" وفي فوائد الحديث قال النووي: فيه ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد، وفيه جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه، وجواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها، وفيه لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها. . . إلى آخره. "مختصرًا من شرح مسلم للنووي [١٠/ ١٢٠، ١٢٣] ". (*) كذا بالأصل.