(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٤٢] كتاب البيوع، [٦] باب النجش، [٦] باب النجش، ومسلم في صحيحه [١١] كتاب البيوع، وأبو داود [٣٤٣٨]، والترمذي في سننه [٦٥، ١٣٠٤]، وابن ماجه [٢١٧٤] والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٣٤٦]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٧٤]، وابن حبان في صحيحه [١١٠٦ - الموارد]. (٣) انظر ما تقدم قبل هذا. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١١٧] كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع. ومسلم في صحيحه [٤٨ - (١٥٣٣)] كتاب البيوع، [١٢] باب من يخدع في البيع. (٥) واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمه لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبون، الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبي ﷺ أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [١٠/ ١٥١] طبعة دار الكتب العلمية]. (٦) أخرجه أبو داود في سننه [٢١٧٥] كتاب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجها، وابن حبان في صحيحه [١٣١٨ - الموراد]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٤/ ١٨٠].