(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٧٦٨] كتاب الفرائض، [٢٩] باب من ادعى إلى غير أبيه. ومسلم في صحيحه [١١٣ - (٦٢)] كتاب الإيمان، [٢٧] باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وأحمد في مسنده [٢/ ٥٢٦]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١/ ٣٦٨]، وأبو عوانة في مسنده [١/ ٢٤]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١٨٧٠] كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. ورقم [٣١٧٢] كتاب الجزية والموادعة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ورقم [٦٧٥٥] في الفرائض، [٢١] باب إثم من تبرأ من مواليه. ورقم [٧٣٠٠] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. ومسلم في صحيحه [١٨ - (١٥٠٨)]، [١٩]، ورقم [٢٠ - (١٣٧٠)] كتاب العتق [٤] باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. [قال النووي قوله ﷺ: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه" فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي فلا يكون له مفهوم يعمل به. [النووي في شرح مسلم [١٠/ ١٢٧] طبعة دار الكتب العلمية].