للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حديث أبى هريرة مرفوعًا: "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" (١). أخرجاهما.

وروينا من حديث يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا على المنبر يخطب وسمعته يقول: لا واللَّه ما عندنا من كتابٍ نقرؤه إلا كتاب اللَّه وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول اللَّه : "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا" (٢) أخرجاه.

ذمة المسلمين: عهدهم وأيمانهم.

وأخفره: نقض عهده.


= في صحيحه [١١٤ - (٦٣)] كتاب الإيمان، [٢٧] باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قال النووي: قوله : "فالجنة عليه حرام" ففيه تأويلان أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له، والثاني: أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة ثم إنه قد يجازي فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك. [النووي في شرح مسلم [٢/ ٤٥] طبعة دار الكتب العلمية].
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٧٦٨] كتاب الفرائض، [٢٩] باب من ادعى إلى غير أبيه. ومسلم في صحيحه [١١٣ - (٦٢)] كتاب الإيمان، [٢٧] باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وأحمد في مسنده [٢/ ٥٢٦]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١/ ٣٦٨]، وأبو عوانة في مسنده [١/ ٢٤].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١٨٧٠] كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. ورقم [٣١٧٢] كتاب الجزية والموادعة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ورقم [٦٧٥٥] في الفرائض، [٢١] باب إثم من تبرأ من مواليه. ورقم [٧٣٠٠] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. ومسلم في صحيحه [١٨ - (١٥٠٨)]، [١٩]، ورقم [٢٠ - (١٣٧٠)] كتاب العتق [٤] باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. [قال النووي قوله : "من تولى قومًا بغير إذن مواليه" فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي فلا يكون له مفهوم يعمل به. [النووي في شرح مسلم [١٠/ ١٢٧] طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>