(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٥٠] كتاب الأيمان والنذور، [٥] باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. ومسلم في صحيحه [٥ - (١٦٤٧)] كتاب الإيمان [٢] باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه. وقال النووي: إنما أمر بقول لا إله إلا اللَّه لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي ونصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي ﷺ أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفر اللَّه تعالى ويقول: لا إله إلا اللَّه ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو برئ من النبي ﷺ أو اليهودية. واحتج بأن اللَّه تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور. واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه ﷺ إنما أمره يقول لا إله إلا اللَّه ولم يذكر كفارة، ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع، وأما قياسهم على الظهار فينتقض بما استثنوه واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [١١/ ٩٠] طبعة دار الكتب العلمية].