(١) في تحريم آنية الذهب والفضة قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ٢٦) طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥) كتاب الوضوء، [٤٧] باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ومسلم في صحيحه [٦ - (٢٢٧٩)] كتاب الفضائل [٣] باب في معجزات النبي ﷺ. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٠) كتاب الوضوء، [٤٨] باب الوضوء من التور، ومسلم في صحيحه [٤ - (٢٢٧٩)] كتاب الفضائل [٣] باب في معجزات النبي ﷺ. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٧) كتاب الوضوء، [٤٧] باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢١) كتاب الأشربة، [٢٠] باب الكرع من الحوض.