للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يد، وتحريم استعمال أواني الذهب والفضة (١) في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمالات. روينا من حديث أنس قال: "حضرت الصلاة فقام من كان قريبًا من الدار إلى أهله وبقي قوم، فأُتِيَ رسول اللَّه بمخضب من الحجارة، فصغُر المخضب أن يَبسُط فيه كفَّه، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قالوا: ثمانين وزيادة" (٢) أخرجاه، والسياق للبخاري. وفي رواية لهما أنه : "دعا بإناء من ماء فأتى بقدح رَحْرَاح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحَزرْتُ من توضَّأ منه ما بين السبعين وإلى الثمانين" (٣).

وروينا من حديث عبد اللَّه بن زيد قال: "أتانا النبي وأخرجنا له ماء في تَورٍ من صُفْرِ فتوضأ" (٤) رواه البخاري. الصُّفْرُ: النحاس، والتور كالقدح وهو بالمثنَّاة فوق.

وروينا من حديث جابر أن رسول اللَّه : "دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول اللَّه : "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنَّةٍ وإلَّا كَرَعْنا"" رواه البخاري (٥). والشنُّ: القربة.

وروينا من حديث حذيفة أن النبي : "نهانا عن الحرير والدِّيباج والشرب في


= ابن أبي أوفى أخرجه أبو داود في سننه (٣٧٢٥) كتاب الأشربة، باب في الساقي متى يشرب، وابن ماجه في سننه (٣٤٣٤) كتاب الأشربة، باب ساقي القوم أخرهم شربا، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٥٤، ٣٨٣، ٥/ ٣٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٨، ٢٨٦) والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٤٢٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٨٣)، والزبيدي في الإتحاف (٧/ ١٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ٢٣).
(١) في تحريم آنية الذهب والفضة قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ٢٦) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥) كتاب الوضوء، [٤٧] باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ومسلم في صحيحه [٦ - (٢٢٧٩)] كتاب الفضائل [٣] باب في معجزات النبي .
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٠) كتاب الوضوء، [٤٨] باب الوضوء من التور، ومسلم في صحيحه [٤ - (٢٢٧٩)] كتاب الفضائل [٣] باب في معجزات النبي .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٧) كتاب الوضوء، [٤٧] باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢١) كتاب الأشربة، [٢٠] باب الكرع من الحوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>