(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٨٧) كتاب اللباس، [٤] باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والنسائي (٨/ ٢٠٧ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٣٥٧٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٦١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ٢٠٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٨٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٩٢). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٧١ - (١٠٦)] كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. قال النووي: قوله ﷺ: "المسبل إزاره" فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرًا في الحديث الآخر: "لا ينظر اللَّه إلى من يجر ثوبه خيلاء" والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي ﷺ في ذلك لأبي بكر الصديق، وقال: "لست منهم" إذ كان جره لغير الخيلاء. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٩٤) كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، والنسائي (٨/ ٢٠٨ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٣٥٧٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٨٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ٢٠٧)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ٣٤٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٣٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣١١). (٥) ابن جُريّ جابر بن سليم الهجيمي، صحابي معروف، أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي.