(٢) أخرجه الترمذي في سننه (٩٣٠) كتاب الحج، باب منه - ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود في سننه (٩٣٠) كتاب المناسك ٢٥ - باب الرجل يحج عن غيره، وابن ماجه (٢٩٠٤، ٢٩٠٦) والنسائي (٥/ ١١١، ٣١٧، ٨/ ٢٢٩ - المجتبى) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٤٤، ٤/ ١٠، ١١، ١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٣٥، ٣٠٤٠)، وابن حبان في صحيحه (٩٦١ - الموارد)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ١٨)، والتبريزى في مشكاة المصابيح (٢٥٢٨). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٥٨) كتاب جزاء الصيد، ٢٥ - باب حج الصبيان، والترمذي في سننه (٩٢٥) كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وقال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٠٩ - (١٣٣٦)] كتاب الحج، ٧٢ - باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو داود في سننه (١٧٣٦) كتاب المناسك باب في الصبي يحج، والترمذي في سننه (٩٢٤) كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، والنسائي (٥/ ١٢١ - المجتبى) وابن ماجه في سننه (٢٩١٠) كتاب المناسك، ١١ - باب حج الصبي، وأحمد بن حنبل في مسنده (١/ =