للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس: أن جبريل عليه السلام أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة حين زالت الشمس، وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبرئيل أمام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاموا الناس خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة،. . . فذكر حديث المواقيت، يذكر فيه عدد الركعات، ومواضع الجهر والإسرار.

أخرجه الدارقطني (١/ ٢٦٠)، ومن طريقه: الضياء في المختارة (٧/ ١٢٥ - ١٢٦/ ٢٥٥٥).

وهو حديث منكر، باطل من حديث أنس.

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٣/ ٣٤١/ ١٠٨٥): "ومحمد بن سعيد هذا: مجهول، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس بن يناق الفراء؛ ولا تعرف أيضًا حاله" [وانظر: اللسان (٢/ ١٣) و (٧/ ١٦١)].

قلت: وجرير بن حازم: ضعيف في قتادة، يروي عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير [التهذيب (١/ ٢٩٥)].

والمعروف عن قتادة:

ما رواه عنه جماعة من أصحابه الثقات، مثل: سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي: رووه عن قتادة، عن الحسن به مرسلًا مطولًا، يذكر فيه عدد الركعات، ومواضع الجهر والإسرار.

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١٤٢)، والدارقطني (١/ ٢٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٦٢)، وفي الدلائل (٢/ ٤٠٧)، وابن عبد البر (٣/ ٣٦٧).

قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٥٢): "والمرسل: أصح".

***

٣٩٥ - . . . بدر بن عثمان: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى: أن سائلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرد عليه شيئًا، حتى أمر بلالًا: فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه -أو: إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه-، ثم أمر بلالًا فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل: انتصف النهار -وهو أعلم-، ثم أمر بلالًا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق.

فلما كان من الغد: صلى الفجر وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس -أو

<<  <  ج: ص:  >  >>