للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد [يعني: حديث إمامة جبريل، كما صح عن ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة] إلا حديث أبي موسى هذا، وحديث أبي هريرة الذي رواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وحديث قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، فإن هؤلاء رووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للمغرب وقتين".

قلت: وسيأتي أيضًا من حديث بريدة وجابر.

وقد حمل الأئمة ذلك على أن حديث قصة إمامة جبريل كان بمكة بعد فرض الصلاة، وأما قصة السؤال عن المواقيت فكانت بالمدينة، بعدها بزمان؛ وفيه زيادة علم فوجب الأخذ بها.

وقال البخاري: "وحديث أبي موسى: حسن" [علل الترمذي الكبير (٨٥) -وفيه سقط أو إحالة-. سنن البيهقي (١/ ٣٧٠ - ٣٧١)، الإمام (٤/ ٢٢)، البدر المنير (٣/ ١٦٢)، وقال: "ورأيت في علل الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث أبي موسى هذا: حديث حسن"].

***

قال أبو داود: روى سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في المغرب بنحو هذا، قال: "ثم صلى العشاء -قال بعضهم- إلى ثلث الليل -وقال بعضهم: إلى شطره-".

• حديث صحيح.

وصله أحمد في مسنده (٣/ ٣٥١ - ٣٥٢)، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث: حدثني ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة؟ فقال: "صلِّ معي".

فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق.

ثم صلى الصبح فأسفر، ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء -فقال بعضهم-: ثلث الليل -وقال بعضهم: شطره-.

ومن طريق عبد الله بن الحارث؛ أخرجه أيضًا: النسائي (٢٥١/ ١ - ٢٥٢/ ٥٠٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٤٧)، وفي أحكام القرآن (٢٨٣)، والقطيعي في جزء الألف دينار (٦)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٧٠/ ٤٧٠)، والبيهقي (١/ ٣٧٢ و ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>