للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشهورة، ومعلوم أن الصحابة - رضي الله عنهم - أسرع الناس لفعل الخيرات، وتحصيل الفضائل.

وفي حديث ثابت -من رواية حماد-: لم يزد على أن قال: ثم أذَّن بلال، وصلَّوا الركعتين قبل الفجر.

وفي حديث غيره: لم يزد على أن ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين قبل الفجر.

الثاني: قوله في هذا الحديث: فلما انصرف [يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -] قال: "ألا إنا نَحمَدُ الله أنَّا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يَشغَلُنا عن صلاتنا، ولكنْ أرواحُنا كانت بيد الله عز وجل، فأرسلها أنَّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقضِ معها مثلها".

وهذا يستدل به بعضهم على إعادة الفائتة مع أختها من اليوم الثاني.

بينما في حديث ثابت -من رواية حماد بن سلمة- قال: ثم صلَّوا الفجر، ثم ركب، وركبنا، فقال بعضهم لبعض: فرَّطنا في صلاتنا، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تقولون؟! إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإليَّ" قلنا: يا رسول الله! فرَّطنا في صلاتنا، فقال: "لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلُّوها، ومن الغد وقتَها". ورواية حماد بن زيد، وشعبة، وحماد بن واقد: بنحو رواية حماد بن سلمة. ورواية ابن سلمة أتم.

وفي رواية سليمان بن المغيرة عند مسلم: وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركبنا معه، قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا؛ بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: "أما لكم فيَّ أسوة؟ " ثم قال: "أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها".

وحديث بكر بن عبد الله المزني بمثل حديث حماد، وفي حديث قتادة تقديم وتأخير، والمرفوع من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لم تهلكوا، ولم تفتكم الصلاة، إنما تفوت اليقظان، ولا تفوت النائم، هل من ماء؟ ".

ومعنى الحديث -والله أعلم- أن من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان؛ فليصلها حين ينتبه لها ويذكرها، فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يبين لهم أن وقتها لم يحوَّل إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها، وأدائهم لها بعد الطلوع، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. وقد تقدم نقل كلام البيهقي في هذا المعنى قريبًا.

وقد جاء في حديث عمران بن حصين ما يؤكد نكارة هذه اللفظة، وسيأتي برقم (٤٤٣)؛ إلا أنه مرسل.

الثالث: أن خالد بن سمير ألزق هذا الحديث بحديث جيش الأمراء، في سياق واحد، وواقعة واحدة، والصواب: أنهما حديثان مستقلان، وواقعتان مختلفتان، وقعتا في زمنين مختلفين، فواقعة حديث الميضأة وقصة نومهم عن الصلاة في السفر: كانت عند مرجعه - صلى الله عليه وسلم - من غزوة خيبر: سنة سبع، كما في مرسل ابن شهاب عن سعيد بن المسيب

<<  <  ج: ص:  >  >>