للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرسل، وقد قدح في روايته زعيمهم"، ثم نقل عن أبي حنيفة تكذيبه لجابر الجعفي، ثم قال: "فهذا أبو حنيفة يجرح جابرًا الجعفي ويكذبه، ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه، وزعم أن قول أئمتنا في كتبهم: فلان ضعيف: غيبة، ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بمن كذَّبه شيخه في شيء يدفع به سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: مرسل جابر الجعفي:

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في زياداته على موطأ مالك (١٥٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٦٣/ ٤٠٨٧ و ٤٠٨٨)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٩٨)، والبيهقي في السنن (٣/ ٨٠).

قال الشافعي: "قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة، وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه" [انظر: الرسالة (٢٥٥)، الأم (٧/ ٢٠٠)، المعرفة للبيهقي (٢/ ٣٦١)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٣٢)].

وقال ابن المنذر (٤/ ٢٠٩): "وهذا خبر واهٍ تحيطه العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا".

وقال الدارقطني: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو: متروك، والحديث مرسل، لا تقوم به حجة".

وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ٦١): "وهذا لا شيء" [وانظر أيضًا: (٦/ ٢١) و (١٠/ ٣٩ و ٣٧٩ و ٤٢٩) و (١١/ ٢٣٩)].

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٤٣): "قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكره أبو المصعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يؤمن أحد بعدي قاعدًا" وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا"، وقال نحوه في موضع آخر (٢٢/ ٣٢٠).

وقال في الاستذكار (٢/ ١٧٦): "منكر باطل، لا يصح من جهة النقل".

وقال ابن القيم في الإعلام (٢/ ٣٨٤): "وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة".

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٥١): "وجابر: لا يحتج بما يسنده، فكيف بما يرسله؟ وقد طعن في حدثيه هذا: الشافعي، وابن أبي شيبة، والجوزجاني، وابن حبان، وغيرهم".

فإن قيل: جاء في بعض روايات حديث جابر أنهم صلوا خلفه - صلى الله عليه وسلم - قيامًا وهو قاعد، فلم يبطل صلاتهم، ولا أمرهم بالإعادة، مما يدل على أن الأمر للندب، قال ابن حبان في حديث أبي سفيان عن جابر: "في هذا الخبر بيان واضح أن اللفظة التي في خبر حميد، حيث صلى - صلى الله عليه وسلم - بهم قاعدًا وهم قيام، إنما كانت تلك سُبحة، فلما حضرت الصلاة الفريضة، أمرهم أن يصلوا قعودًا كما صلى هو، ففي هذا أوكد الأشياء أن الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - لما وصفنا أمر فريضة لا فضيلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>