للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك".

* وقد روي نحوه عن ابن عمر؛ ولا يصح [أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٥٦/ ٤٤٣٧)] [وفي إسناده انقطاع].

* ويمكن أن يقال في حديث ابن عباس هذا:

أن هذا الحديث ليس حديثًا قوليًّا صادرًا عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في رفع الحرج عن المكلفين فيما أوجب عليهم ربهم من الالتزام بمواقيت الصلوات، كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، وقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} [البقرة: ٢٣٨]، وقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)} [آل عمران: ١٣٣]، وعموم الأحاديث الدالة على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، مثل حديث ابن مسعود، قال: سألت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قلت: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين" قلت: ثم أي؟ قال: "ثم الجهاد في سبيل الله" قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني [أخرجه البخاري (٥٢٧ و ٥٩٧٠ و ٧٥٣٤)، ومسلم (٨٥/ ١٣٩)، وتقدم تحت الحديث رقم (٤٢٦)]، وحديث عبادة بن الصامت، قال: أشهد لسمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "افترض الله خمس صلوات على خلقه، من أدَّاهنَّ كما افتُرض عليه، لم ينقص من حقهن شيئًا استخفافًا؛ فإن له عند الله عهدًا أن لا يعذبه، ومن انتقص من حقهنَّ شيئًا استخفافًا به؛ فإنه يلقى الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وان شاء غفر له" [وهو حديث حسن بمجموع طرقه، تقدم برقم (٤٢٥)، وقد ختمت الكلام على أحاديث فضل الصلاة في وقتها بقولي: فإنه لا يصح في هذا الباب شيء صريح، والصحيح: غير صريح، مثل حديث ابن مسعود: "الصلاة على وقتها"، والذي يظهر لي من معناه -والله أعلم-: إيقاع الصلاة المفروضة في وقتها المختار، بحيث لا يخرج بها إلى وقت الكراهة، أو الاضطرار، أو إلى وقت الصلاة الأخرى، بل طالما أداها في وقت الاختيار فقد أداها على الوجه المأمور به، لكن هذا لا يمنع من القول بأن تعجيل الصلوات في أول الوقت: أفضل؛ إلا العشاء إذا لم يشق على المأمومين، وإلا الظهر في شدة الحر].

كذلك فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يعجل بالصلوات في أوائل أوقاتها على الدوام؛ إلا ما استثني، ولأن المعجل يأمن الفوت بالنسيان والشغل.

ومن الأحاديث التي يمكن استعمالها في الرد على من توسع في العمل بحديث ابن عباس، يجمع الصلاتين لأدنى حاجة وسبب:

* ما رواه أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ أو قال: "يؤخرون الصلاة؟ " قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها، فإنها لك نافلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>