للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٦٤٨/ ٢٣٨ - ٢٤٠)، وقد تقدم تخريجه برقم (٤٣١)، وانظر شواهده هناك.

* وما رواه عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه: "أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٦٨١)، وقد تقدم تخريجه برقم (٤٣٧)، وانظر طرقه هناك.

* وما جاء في حديث بريدة وأبي موسى: فلما كان من الغد: صلى الفجر وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله [وفي حديث بريدة: فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر]، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس -أو قال: أمسى-، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين".

وهما حديثان صحيحان، أخرجهما مسلم (٦١٣ و ٦١٤)، وراجع تخريجهما في فضل الرحيم الودود (٤/ ٣٩٤/ ٣٩٥) و (٤/ ٤٠١).

وقد دل هذان الحديثان على عدم اشتراك وقت الظهر مع وقت العصر، ولا وقت المغرب مع وقت العشاء، وكذلك أحاديث المواقيت الدالة على هذا المعنى، مثل:

* حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".

أخرجه مسلم (٦١٢/ ١٧٢)، وتقدم تخريجه برقم (٣٩٦).

وهذه الأحاديث ما هي إلا إشارات لما ورد في بابها، ومن أراد المزيد فليراجع مواضعها من الأصل في فضل الرحيم الودود.

قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٨٨) معلقًا على حديث أبي ذر: "ولو كان الجمع جائزًا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر، ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار".

وممن عارض حديث ابن عباس هذا بأحاديث المواقيت: أحمد بن حنبل في رواية ابنه صالح، حيث سأله صالح عن هذا الحديث، فقال: "قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو" [مسائل صالح (٥٨٢)، وانظر: الفتح لابن رجب (٣/ ٨٨)] [وانظر له في ذلك أقوالًا أخرى، لكنها غير صريحة، يمكن تأويلها: مسائل الكوسج (٤١٧)، مسائل أبي داود (٥٢٦)].

قلت: وأما حديث ابن عباس؛ فإنه ينقل واقعة حال لا عموم لها؛ إذا أدخلناها في عموم الأدلة الشرعية لتتفق معها وجدنا أنه لابد أن يكون النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد أوقعها على خلاف ما هو معهود منه من المحافظة على الصلوات في أوائل أوقاتها لعذر طارئ [انظر: المعرفة (٢/ ٤٥٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>