للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و ٤٤٤١)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٣٠/ ١١٥٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٦٨)، وفي المعرفة (٢/ ٤٥٣/ ١٦٤٨).

قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٩١): "وقد عُلم شدة متابعة ابن عمر للسنة، فلو كان محدَثًا لم يوافقهم عليه ألبتة".

* وقد خالف أحد التلفى أصحاب نافع، فرواه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أو مظلمة جمع بين هاتين الصلاتين، يعني: المغرب والعشاء، وهو حديث منكر باطل، تفرد به: جعفر بن أبي جعفر ميسرة الأشجعي، وهو منكر الحديث جدًّا [اللسان (٢/ ٤٧٦)] [أخرجه الخطيب في الموضح (١/ ٥٣٧)].

* وروى عبد الرحمن بن مهدي وسليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، قال: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، فيصليها معه عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، لا ينكرونه.

وقال عبيد الله بن عمر: رأيت سالمًا والقاسم يصليان معهم -يعني: الأمراء- في الليلة المطيرة.

وهؤلاء هم أكثر فقهاء المدينة السبعة، مما يعني أنه كان أمرًا معهودًا، جرى عليه عمل أهل المدينة وفقهائها، وهو يقوي ما ذهب إليه مالك في تأويل الحديث، وقد قال بالجمع في الحضر في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء: مالك، وأحمد، وإسحاق، وزاد مالك الجمع بينهما في حال الطين والظلمة، وذهب الشافعي إلى القول بالجمع في حال المطر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء [الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٠)] التمهيد (١٢/ ٢١١)].

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٢١٥): "أجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر يجمع بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح، وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، صلاتي النهار، وصلاتي الليل".

* قال الترمذي بعد حديث الأعمش (١٨٧): "وفي الباب عن أبي هريرة".

حديث ابن عباس: قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير هذا".

* قلت: يشير إلى ما يعارضه في الباب، ومما روي في خلاف ذلك:

ما رواه المعتمر بن سليمان [ثقة]، عن أبيه [ثقة]، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر؛ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر"، ورواه بعضهم مطولًا، كما في الرواية الآتية.

أخرجه الترمذي (١٨٨)، والحاكم (١/ ٢٧٥) (١/ ٦٥٧/ ١٠٣٣ - ط الميمان)، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>