أبي الدنيا في ذم المسكر (٤)، والحارث بن أبي أسامة (٤٦٤ - بغية الباحث)، والبزار (٢/ ١٢٦/ ١٣٥٦ - كشف)، وأبو يعلى (٤/ ٢٣٥/ ٢٣٤٨) و (٥/ ١٣٦/ ٢٧٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٣/ ٩٣٢/ ٥٢٠٧)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٤٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١٥/ ١١٥٣٨) و (١١/ ٢١٦/ ١١٥٤٠)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٩٥)، وفي الأفراد (١/ ٤٦٤/ ٢٥٥٤ - أطرافه)، وابن شاهين في الناسخ (٢٤٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٦٩)، وفي الشعب (٥/ ١٣/ ٥٥٩٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٥٥٦)، وعلقه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٤٧).
* ورواه أيضًا: عبد الحكيم بن منصور [متروك، كذبه ابن معين]، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة يجتاح بها مال امرئ مسلم فقد أوجب النار".
أخرجه ابن شاهين في الناسخ (٢٤٤).
قال الترمذي:"وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين".
وقال البزار:"لا نعلمه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا بهذا الإسناد، وحنش هو: ابن قيس الرحبي،. . .، وليس بالقوي، وإنما يكتب من حديثه ما يرويه غيره".
وقال العقيلي في أبي علي الرحبي بعدما أورد له حديثين منكرين هذا أحدهما:"وله غير حديث لا يتابع عليه، ولا يُعرف إلا به"، ثم قال في حديثه هذا:"لا أصل له، وقد روي عن ابن عباس بإسناد جيد: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء".
وقال الحاكم:"حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو علي، من أهل اليمن، سكن الكوفة: ثقة، وقد احتج البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يخرجاه"، فخالف الناس.
وقال الدارقطني:"حنش هذا هو أبو علي الرحبي: متروك".
وقال البيهقي:"تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش، وهو: ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره".