للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجاز، ولا أهل العراق، ولا غيرهم نعلمه، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي، ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك، وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبى الناس ذلك على علي" [الأموال لأبي عبيد (٩٤٣ و ٩٤٤)، الأموال لابن زنجويه (١٤٠٠)].

وقال الجوزجاني "خالف روايةَ الأمة واتفاقَها" [أحوال الرجال (١١)].

وقال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم: أن في كل خمس من الإبل شاة، ... إلى أن قال: "وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ... إلى أن قال:" ... إلى عشرين ومائة، كل هذا مجمع عليه، ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين يعني: خمس شياه [الإشراف (٣/ ٥)].

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ٣٥٩): "وقد أنكره سفيان الثوري، وقال: عليٌّ أعلم من أن يقول هذا، هذا من غلط الرجال، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآثار المتواترة: أن فيها ابنة مخاض، ويجوز أن يكون علي بن أبي طالب أخذ خمس شياه عن قيمة بنت مخاض، فظن الراوي أن ذلك فرضها عنه".

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ٢٢): "وفي حديث عاصم بن ضمرة: كلام متروك بالإجماع، غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء، وهو أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه".

وقال البيهقي (٤/ ٩٣): "وفي كثير من الروايات عنه: في خمس وعشرين خمس شياه، وقد أجمعوا على ترك القول به، لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، في الصدقات في ذلك".

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ١٠): "وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم، وهو أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، ولم يقل به أحد من أهل العلم".

قلت: والحمل فيه على عاصم بن ضمرة نفسه، واللّه أعلم [وسيأتي بيان ذلك مفصلًا - إن شاء الله تعالى - في كتاب الزكاة من السنن برقم (١٥٦٧ - ١٥٧٤)] [وأما مسألة الاستئناف فيما زاد على العشرين ومائة، فهو وهم وقع في رواية الثوري، ورواية غيره مثل الجماعة: فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ويأتي نقل كلام الأئمة في ذلك في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى، وأما قول الحازمي في الاعتبار، في الوجه الثامن عشر: "على أن كثيرًا من الحفاظ أحالوا في حديث علي - رضي الله عنه - بالغلط على عاصم"، فليس على ما قال].

ومنها هذا الحديث؛ نعم قد وافق الثقات في الأربع قبل الظهر والثنتين بعدها [كما في حديث عائشة وأم حبيبة، وبعضه في حديث ابن عمر، وحديث السائب بن يزيد]،

<<  <  ج: ص:  >  >>