للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٥ - ، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٢٠/ ٨٤٣)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٤/ ٦٧٥/ ١٠٩١)، والبيهقي في القضاء والقدر (٦١٥)، [التحفة (١١/ ٢٨٣/ ١٦٢٨٤)، المسند المصنف (٣٦/ ٣٥٢/ ١٧٥٢٠)].

وقد عرَّض ابن عبد البر بتضعيفه فقال في الاستذكار (٣/ ١١٢): "وقد روي هذا الحديث عن عائشة أيضًا من وجهين غير هذا، هما أضعف من هذا".

* وروياه أيضًا: بقية، ومحمد بن حرب؛ بنفس إسناده بطرف آخر فيه قصة، وفيه: وسألتها عن الصيام، والوصال فيه؟ فقالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال في الصيام.

أخرجه أحمد (٦/ ٨٩ و ٩٣)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤٦٤/ ١٠٣٦) و (٣/ ٧٧٩/ ١٤٠٧) و (٣/ ٩٥٩/ ١٦٧٣)، وجعفر الفريابي في الصيام (٣٠ و ٣١)، وأبو يعلى (٨/ ١١/ ٤٥١٣)، والمحاملي في الأمالي (١١٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٢١/ ٨٤٤ و ٨٤٥)، [الإتحاف (١٧/ ٦٨/ ٢١٨٨٧)، المسند المصنف (٣٧/ ٤٥٢/ ١٨٠٢٧)].

* ورواه إسماعيل بن عياش [حمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها]، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي الأسود عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة عن ذرية المؤمنين وذرية المشركين، وعن ركعتي العصر؟ فقالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: "ذرية المؤمنين مع آبائهم"، قال: قلت: بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، قلت: ذرية المشركين؟ قال: "مع آبائهم"، قلت: بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، وأما ركعتي العصر؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شغلوه عن ركعتين كان يصليهما قبل العصر، فركعهما بعد العصر، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الوصال.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١٢٢)، بإسناد رجاله ثقات؛ عدا ابن لؤلؤ، وفيه كلام يسير [اللسان (٦/ ١٧)، تاريخ بغداد (١٢/ ٨٩)].

وقد وهم راويه في قوله: كان يصليهما قبل العصر، والمحفوظ: بعد الظهر.

* ورواه أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد البهراني، قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال: ثنا ابن حمير، قال: ثنا محمد بن زياد، قال: ثنا أبو الأسود [هو: عبد الله بن أبي قيس]، قال: حججت مع مولاي عطية بن عازب، فلما كنا بالمدينة، قال لي: انطلق إلى أم المؤمنين، فأقرئها مني السلام، واسألها عن ذراري المشركين، وعن الصلاة بعد العصر؟

فأتيتها، فقالت: أما ذراري المشركين؛ فأنا سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "هم من آبائهم"، فقلت: بلا عمل؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".

وأما الصلاة بعد العصر، فإنه صلى الظهر فقعد في مجلسه الذي صلى فيه حتى أقام المؤذن لصلاة العصر فصلى العصر، فلم يتنفل بينهما، وصلى ركعتين بعد العصر، ولم يصلها قبلها ولا بعدها.

أخرجه الدولابي في الكنى (١/ ٣٣٠/ ٥٩٠).

قلت: محمد بن حمير بن أنيس السليحي الحمصي: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>