للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخاطب من أهل اليمن، فليس له حكم الرفع، وإنما هو من كلام عائشة نفسها]، وجاء معناه أيضًا فيما رواه حبيب المعلم، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنهما-؛ أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكِّر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة -رضي الله عنها-: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تُكره فيها الصلاة قاموا يصلون [أخرجه البخاري (١٦٢٨)، ويأتي تخريجه قريبًا].

وأما قولها في آخر الحديث [في رواية إسرائيل عن المقدام]: قد كان عمر يصليهما، وقد علم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر، ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر، وقد أحسن. فهذا عندي محل نظر في ثبوته:

فقد ثبت عن عمر الضرب على هاتين الركعتين بعد العصر من طرق مستفيضة، يأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى، وليس في شيء منها إثبات كونه كان يصليها ثم ترك.

وقد روى وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها قالت: وهِم عمر؛ إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتحرَّى طلوعُ الشمس، وغروبها [أخرجه مسلم (٨٣٣/ ٢٩٥)]، ولم تذكر فيه أنه كان يصليها، وإنما وهمته في ضربه الناس عليها، وفي روايته النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد روت هي قصر النهي على وقت الطلوع والغروب حسب، وأثنت عليه لضربه الناس عليها واستحسنت ذلك.

وكان مقتضى هذا النقل أن عمر إنما كان يضرب أهل اليمن وحدهم دون غيرهم، وذلك لاختصاصهم بهذه البدعة، وليس في المنقول عن عمر ما يدل على ذلك، بل الثابت عنه أنه كان يعم بالضرب والزجر كل من رآه يصلي ركعتين بعد العصر، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.

كذلك فقد انفرد بهذه الزيادة عن المقدام: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة عند الجمهور، وهو من أتقن أصحاب جده أبي إسحاق السبيعي وأثبتهم فيه، وهو هنا لا يروي عن جده، وقد تكلم فيه بعضهم، مثل: يعقوب بن شيبة، حيث قال: "صالح الحديث، وفي حديثه لين"، وقال أيضًا: "ثقة صدوق، وليس في الحديث بالقوي ولا بالساقط"، وضعفه ابن المديني [التهذيب (١/ ١٣٣)، وغيره]؛ لذا فهي زيادة شاذة، والله أعلم. [وانظر للفائدة: فضل الرحيم الودود (١/ ١٩٤/ ٥١)].

٢٦ - وروى أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير [ولفظه مطول] [وهم ثقات]:

عن سعد بن سعيد، قال: أخبرتني عمرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاتين: عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣١/ ٧٣٢٣)، وعلي بن حجر السعدي في حديثه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>