للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ ابن مسهر: أنه سئل عن سبحة الضحى؟ فقال: إنما أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون، ولما أنهى أحدًا أن يتطوع في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، في غير أن يتحرى بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنه قد نهي عن ذلك.

أخرجه النسائي في المجتبى (١/ ٢٧٧/ ٥٦٤)، وفي الكبرى (٢/ ٢١٤/ ١٥٥٨)، وأبو عوانة (١/ ٣١٨/ ١١٣١)، وابن الجارود (٢٨٠)، وأحمد (٢/ ٢٩)، والحميدي (٦٨١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٤/ ٧٣٥٦)، والبزار (١٢/ ١٠٧/ ٥٦١١)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٢٢٧١ و ٢٢٧٣ و ٢٢٧٧)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٣٢٨)، [التحفة (٥/ ٤٦١/ ٧٨٨٦)، الإتحاف (٩/ ٢١٠/ ١٠٩١٠)، المسند المصنف (١٤/ ١٥٥/ ٦٨١٥)].

وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

رواه عن عبيد الله بن عمر العمري: عبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعلي بن مسهر [وهم ثقات].

* وقد وهم على عبيد الله في متنه وإسناده: يحيى بن سليم الطائفي [وهو: صدوق، سيئ الحفظ، له أحاديث غلط فيها، وهذا منها]، فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين؛ نهى عن الصماء، والحبوةِ وفرجُه مفتوح إلى السماء، وعن بيع الحصاة، وعن المنابذة، وصلاةٍ بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

علقه ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٩٦/ ٥٤٤)، ووصله الدارقطني في الأفراد (١/ ٥٧٥/ ٣٣٣٩ و ٣٣٤٠ - أطرافه).

قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، الحديث كله منكر".

وقال الدارقطني في الأفراد: "قال ابن صاعد: وهذا مما وهم فيه يحيى بن سليم في إسناده؛ لأن بعضه عن خبيب، وبعضه عن أبي الزناد، تفرد به: يحيى بن سليم عن عبيد الله".

وقال في العلل (١٢/ ٣٢٠/ ٢٧٥١): "والصحيح: عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة".

وقال في موضع آخر (١٣/ ١٩/ ٢٩٠٥) عن حديث الجماعة: "وهذا أصح".

* قلت: صوابه ما رواه أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعبد الوهاب الثقفي، وأبو داود الطيالسي:

عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين:

نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>