وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء.
وعن المنابذة، والملامسة.
اْخرجه البخاري (٥٨٤ و ٥٨٨ و ٥٨١٩)، ومسلم (١٥١١)، ويأتي تخريجه في طرق حديث أبي هريرة في شواهد الحديث الآتي برقم (١٢٧٦).
* ورواه موسى بن عقبة، وأخوه محمد بن عقبة [وأظنه تحرف عن موسى، أو هو وهم من الرواة؛ إنما الحديث لموسى بن عقبة]:
عن نافع؛ أن عبد الله -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها.
أخرجه البخاري (١٦٢٩)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٢٢٧٦)[ووقع عنده: محمد بن عقبة]. والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩١/ ١٣٤٠٩)، [التحفة (٥/ ٦٢٣/ ٨٤٨٤)، المسند المصنف (١٤/ ١٥٥/ ٦٨١٥)].
* وانظر فيمن وهم في متنه على موسى بن عقبة: ما أخرجه الطحاوي (١/ ٣٠٤)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٩٦/ ٩٨٢) [وهو حديث منكر؛ فإن عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي: صدوق، منكر الحديث عن زهير بن محمد التميمي، قال أحمد بن حنبل:"روى عن زهير أحاديث بواطيل؛ كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله، فغلط، فقلبها عن زهير"، التهذيب (٣/ ٢٧٥)، وانظر بعض مناكيره عن زهير: علل الترمذي (١٤٨)، علل ابن أبي حاتم (٤١٤ و ٥٨٨ و ٥٩٢ و ٦١٤ و ٧١٣ و ٩٥٦ و ١٧١٠ و ٢١٦٧ و ٢٣٧٥)، وما تقدم في السنن برقم (٣٤٤ و ٨٦٤ و ٩١٣) وغيرها].
* ورواه عبد الله بن نافع [ضعيف]، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يتحرَّ أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها".
ولفظه عند أحمد:"لا يتحرَّى أحدُكم الصلاةَ طلوعَ الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".
قلت: وهو حديث صحيح، وقد توبع عليه عبد الله بن نافع، ولم يتفرد به عن أبيه.
* ورواه ابن جريج [ثقة، من أثبت الناس في نافع]، عن نافع، قال [يعني: ابن جريج]: قلت له [يعني: لنافع]: رأيتَ ابنَ عمر يصلي يوم النحر في أول النهار؟ قال: لا، ولا في غير يوم النحر حتى ترتفع الشمس، قال: وكان ابن عمر يقول: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدًا أن يصلي ليلًا أو نهارًا لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، وقال:"إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس، فلا يتحرى أحد طلوع الشمس ولا غروبها".